دفاتر ثقافية

معلومة على الأقل

UFC تعليمات النظام العام للطلبة

UFC تعليمات النظام العام للطلبة

UFC تعليمات النظام العام للطلبة

الباب الأول – نظام التسجيلات والملفات

المادة 1: على الطلبة الاطلاع على ملصقات مصالح الإدارة والتأكد من فترات التسجيل ومكونات الملفات.

المادة 2: للتسجيل في الجامعة لا تقبل إلا الملفات الكاملة.

المادة 3: على الطلبة إحترام فترة التسجيلات، ويستطيعون تفويض من يوكلونه للقيام بعمليات التسجيل بعد إمضاء طلب التسجيل.

المادة 4: لا يسجل أي طالب في الجامعة إلا بعد تحريره لطلب موقع من طرفه يحدد فيه رغبته في التسجيل [ويحدد فيه: القسم/المستوى/الطور].

المادة 5: بعد إتمام التسجيل على الطالب سحب بطاقته وشهادة التسجيل وبرنامج الدراسة [ وبرنامج الامتحانات بالنسبة لطلبة التعليم عن بعد].

 

الباب الثاني – تعليمات خاصة بالطلبة في الدراسة

المادة 6: الحضور إلى التجمعات والدروس يكون في الوقت المحدد المبين في البرنامج.

المادة 7: على الطلبة التوجه مباشرة إلى القاعات المخصصة للدرس.

المادة 8: يمنع على الطلبة دخول قاعات الدرس إلا بحضور الأستاذ أو بمرافقة مكلفي الإدارة.

المادة 9: 15 دقيقة هي أقصى تأخر يسمح به للدخول لقاعة الدرس.

المادة 10: أثناء الدرس يمنع استعمال الهاتف النقال أو إحداث أي ضجة به.

المادة 11: لا يخرج الطلبة من القسم إلا بموافقة وعلم الأستاذ.

المادة 12: يمنع على الطلبة إحداث الضجة في أروقة الأقسام وبقربها أثناء الدراسة.

المادة 13: على الطلبة الخضوع لنظام وتوجيهات الأستاذ داخل القسم.

 

الباب الثالث – تعليمات خاصة بالطلبة داخل حرم الجامعة وفي مكاتب الإدارة

المادة 14: دخول الطلبة المعنيين بالامتحان إلى حرم الجامعة لا يكون إلا بتقديم بطاقة الطالب أو الاستدعاء الخاص بالدراسة أو الامتحانات مع بطاقة الهوية.

المادة 15: الطلبة ملزمون بالمحافظة على ممتلكات الجامعة، كما أنهم يتحملون مسؤولياتهم على ما يحدثونه فيها.

المادة 16: يمنع على الطلبة الدخول إلى الجامعة في أيام العطل الرسمية وخارج أوقات الدراسة المبرمجة، وخارج أوقات مداومة الإدارة، إلا في حالات امتحانات أو دراسة خاصة مبرمجة.

المادة 17: يمنع جلب الأطفال الصغار وإدخالهم حرم الجامعة أو مكاتب الإدارة.

المادة 18: في مكاتب الإدارة على الطلبة والوافدين للمركز التقيد بالتعليمات التالية:

  • عدم الوقوف بجانب مكاتب العاملين، بل الجلوس في انتظار الدور الخاص بهم.
  •  احترام توجيهات العاملين والإداريين داخل مكاتب الإدارة.
  •  عدم الجلوس بدون مصلحة في مكاتب الإدارة.
  • عدم إحداث الفوضى أو الضجيج.
  • تجنب التدخين.

المادة 19: يخضع طلبة جامعة التكوين المتواصل لقواعد الآداب العامة المستمدة من الاحترام المتبادل وحسن المعاملة والتسامح ، ويجب على الطالب احترام القواعد الابتدائية للنظافة والمظهر والسلوك.

المادة 20: يحترم الطلبة توجيهات وتعليمات أعوان الأمن عند الدخول إلى المركز.

المادة 21: في حالة الضرورة يقوم أعوان الأمن بتفتيش الأشياء المحمولة(المنقولة) التي تكون بحوزة الطلبة أو أي شخص يدخل للمركز، وفي حالة الرفض يمنع هذا الشخص من الدخول إلى المركز.

 

الباب الرابع – سحب الوثائق والشهادات

المادة 22: لسحب أي وثيقة أو كشف أو شهادة يجب على الطالب تقديم طلب خاص للإدارة، ويستثني من ذلك بطاقة الطالب وشهادة التسجيل والاستدعاء الخاص بالدراسة.

المادة 23: على الطلبة المتخرجين سحب كشوف النقاط وشهادة المناقشة، وعدم التردد كل سنة من أجل سحب هذه الكشوف لأنها لا تسلم للطالب منها إلا نسخة واحدة.

المادة 24: بالنسبة لشهادة الدخول للجامعة على الطلبة استخراج نسخ منها قبل تخرجهم من الجامعة.

المادة 25: لا تقدم الشهادات والوثائق المهمة بأي حال من الأحوال إلا للطالب بنفسه بعد تقديم وثائق ثبوتية.

المادة 26: بالنسبة للذين يفدون للإدارة من جهة الطالب من أجل سحب شهادات أو وثائق مهمة، فإنه يجب عليهم تقديم وكالة خاصة ممضاة من طرف الطالب ومصادق عليها في البلدية لسحب تلك الوثائق وتقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية مع الطلب الخاص بالطالب.

المادة 27: من أجل سحب الشهادات والوثائق والاستفادة من المكتبة يجب على الطلبة تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الطالب.

 

الباب الخامس – ما يجب على الطالب معرفته أثناء دراسته بالجامعة

المادة 28: يجب على الطالب معرفة برنامج الدراسة وبرنامج الامتحانات [ العادية / الاستدراكية / الديون].

المادة 29: يجب عليه معرفة شروط وأساسيات الانتقال وجميع المتطلبات التي تدخل ضمن إطار التكوين والتحصل على الشهادة [ مذكرة التخرج مثلا..].

المادة 30: يجب الاطلاع على محاضر النقاط المعلقة، ومعرفة المعدل والمواد التي تعني الطالب في الاستدراك والمقاييس الباقية كديون إن وجدت.

المادة 31: يجب على الطالب معرفة وثائق وكيفية إعداد [مذكرة التخرج والتربص الميداني]، وفي هذا الشأن يجب عليه الاطلاع والاتزام بما في دليل مذكرة التخرج.

المادة 32: يجب على طلبة التدرج معرفة نظام الاقصاء إذ يقصى من المقياس كل من تغيب عن 3 دروس أعمال موجهة بدون مبرر أو5 غيابات بمبرر أو بدونه.

المادة 33: من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها الطالب هي ملازمة الاطلاع على ملصقات وإعلانات وتعليمات المصالح الإدارية والبيداغوجية والتقيد بما يعنيه منها.

 

الباب السادس – تعليمات خاصة بالطلبة في الامتحانات

المادة 34: دخول الطلبة المعنيين بالامتحان إلى حرم الجامعة لا يكون إلا بتقديم بطاقة الطالب أو الاستدعاء الخاص بالامتحانات مع بطاقة الهوية.

المادة 35: 30 دقيقة هي أقصى تأخر يسمح به للدخول إلى قاعة الامتحان.

المادة 36: على الطلبة التوجه مباشرة إلى قاعات الامتحان المخصصة لهم، بعد الاطلاع على الملصقات.

المادة 37: عند الامتحان لا يسمح للطالب إلا بورقة الإجابة ولوازم الكتابة على الطاولة، كما يمنع استعمال الهاتف النقال، أو إحداث أي ضجة به.

المادة 38: على الطلبة كتابة اسمه ولقبة على ورقة الإجابة وقت بداية الامتحان.

المادة 39: على الطالب احترام نظام الأساتذة الحراس أثناء الامتحان والالتزام به..

المادة 40: على الطلبة الانصراف مباشرة بعد تسليم ورقة الامتحان ويمنع عليهم الوقوف في الرواق، أو إحداث الضجة فيه.

المادة 41: على الطالب أن يوقع في محضر حضور الطلبة بعد تسليم ورقة الإجابة.

المادة 42: يمنع منعاً باتاً خروج الطلبة من قاعات الامتحان إلا بموافقة الأستاذ الحارس، وهذا في الحالات الضرورية فقط.

المادة 43: يمنع خروج الطلبة من الامتحان قبل مضي نصف ساعة من بداية الوقت الرسمي للامتحان.

المادة 44: إن كل أفعال الغش في الامتحانات، والسلوكات السلبية تجاه الأساتذة أو أعوان الإدارة والأمن في حرم الجامعة، تعرض مرتكبها إلى المثول أمام المجلس التأديبي.

 

الباب السابع – الطعون والاحترازات والتبريرات

المادة 45: تحدد مدة تقديم الاحترازات والطعون الخاصة بالنتائج ب: 10 أيام من تعليق محضر نتائج الامتحانات.

المادة 46: يجب أن تحتوي الاحترازات والطعون على جميع البيانات التي تخص الطالب المتكون، والمادة المعنية ووجه الاحتراز وعلى تاريخ إيداعه على مستوى المصلحة المعنية.

المادة 47: لا يجب أن تحتوي الطعون على أي مضمون شخصي موجه أو عبارات خارج النطاق التكويني، ولا تمس في مضمونها مصداقية الأستاذ أو المؤسسة.

المادة 48: يحدد آخر أجل لاستقبال تبريرات غياب الطلبة ب 03 أيام بعد الامتحان أو الدرس المعني، و07 أيام بالنسبة لطلبة التعليم عن بعد.

المادة 49: يجب على الطالب التوقيع في سجل متابعة الطعون والطلبات وتبريرات الغياب على مستوى المصلحة المعنية.

المادة 50: في حالة إجحاف أو تعسف أو غبن ما يلمسه الطالب داخل الجامعة أو في مكاتب الإدارة من أي شخص أو أمر يستطيع تحرير تقرير يصف فيه الحالة بالتفصيل ويوجهه إلى مدير المركز.

 

الباب الثامن – الأخطاء التي تحول الطالب إلى المجلس التأديبي

المادة 51: إن من الأخطاء  التي تحول مرتكبها من الطلبة إلى المجلس التأديبي:

  • الغش المضبوط / الغش المُحضّر / محاولة الغش/ حيازة كل وسيلة معدة من أجل الغش.
  • استعمال الهاتف النقال لأحداث الفوضى به داخل قاعات الدرس أو خلال الامتحان.
  • عدم الانضباط أو العصيان أو عدم الامتثال لأوامر حراس الامتحان.
  • الشتم أو الكلام الوقح تجاه كافة مستخدمي الجامعة، أو الطلبة أو الأساتذة.
  • التدخين داخل قاعة الدرس أو الامتحان.
  • عرقلة سير نشاطات المركز[ العنف بكل أنواعه، التهديد، أعمال الفوضى، التحريض…].
  • الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمذكرات نهاية الدراسة.
  • حيازة كل وسيلة لأجل إلحاق أضرار جسمانية أو معنوية ضد أي شخص.
  • أعمال التشويش التي تؤدي إلى عرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية[ كمقاطعة الامتحانات أو الدروس..].
  • إتلاف أو سرقة ممتلكات الجامعة.
  • التصريح الكاذب في حق مستخدمي الجامعة أو الأساتذة.
  • تعليق إعلانات غير مرخص بها.
  • الممارسات غير الأخلاقية و المخلة بالحياء داخل الحرم الجامعي.

المادة 52: في حالة إحالة الطالب للمجلس التأديبي يجب عليه تحرير تقرير يصف فيه وضعيته وحالته يوجهه إلى مدير المركز، قبل 48 ساعة من القضية.

المادة 53: حضور الطالب للمجلس التأديبي إلزامي، وفي حالة الغياب يجب عليه تقديم مبرر.

المادة 54: أن تغيب الطالب عن المثول أمام المجلس التأديبي للمرة الثانية التي يستدعى فيها يخول للمجلس المشكّل البث في قضيته غيابياً.

 

 

اترك تعليقاً

CAPTCHA
Refresh

*

error: ممنوع النسخ